13 باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد
[ 34131 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري : إني أرى لك من أبي عبدالله 7 منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو مريض ، إن اقيم عليه الحد مات (1) ، ما تقول فيه؟ فسألته ، فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها (2) ، فقال أبو عبدالله 7 : إن رسول الله 9 أتي برجل احتبن (3) مستسقى البطن ، قد بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله 9 بعذق فيه شمراخ (4) ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الاية ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي (6).
__________________
الباب 13
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 7 : 243 | 1.
(1) في التهذيب : خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ).
(2) ليس في المصدر.
(3) الفقيه : أحبن ( هامش المخطوط ) ، والاحبن : المستسقي ، وهو الذي به داء الاستسقاء ، وهو داء تعظم منه البطن. ( النهاية 1 : 335 ).
(4) الشمراخ : هو فروع العذق الذي يكون عليه التمر. « مجمع البحرين ( شمرخ ) 2 : 436 ».
(5) ص 38 : 44.
(6) التهذيب 10 : 32 | 108.




