28 باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
بغير قصد
[ 34599 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبدالله 7 قال : كنت عنده وسأله رجل : عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق (1) عبده وفي نسخة : يستقلق عبده (2) عبده .
[ 34600 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به ، فلا يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال (1).
__________________
الباب 8
فيه حديثان
1 الكافي 8 : 254 | 360.
(1) الاستغلاق : التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) 3 : 273 ».
(2) الاستقلاق : الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) 3 : 279 ».
2 التهذيب 10 : 88 | 341.
(1) الفقيه 4 : 36 | 109.




