مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 206 من 381

27 باب قتل من سب عليا 7 أو غيره من

الائمة : ومطلق الناصب مع الأمن

[ 34593 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت : لإبي عبدالله 7 : ما تقول في رجل سبابة لعلي 7؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم (1) بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال : في ماذا؟ قلت : فيك ، يذكرك ، قال : فقال لي : له في علي 7 نصيب؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله إلى قوله : تعم به بريئا ، قال : قلت : لأي شيء يعم به بريئا؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (2).

[ 34594 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد (1) ، عن عبدالله بن سليمان العامري ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا 7 ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه.

__________________

الباب 27

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 7 : 269 | 44 ، والتهذيب 10 : 86 | 336.

(1) في نسخة من التهذيب : تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز : المتهم « الصحاح ( غمز ) 3 : 889 ».

(2) علل الشرائع : 601 | 59.

2 الكافي 7 : 269 | 43.

(1) في التهذيب : ربعي بن محمد.

الصفحة 206 من 381