[ 34583 ] 3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : الحد لا يورث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.
أقول : قد عرفت وجهه (2) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود (3).
23 باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
[ 34584 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 (1) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
[ 34585 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن
__________________
3 التهذيب 10 : 83 | 328 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
(1) الكافي 7 : 255 | 2.
(2) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.
(3) تقدم ي الباب 8 من أبوب مقدمت الحدود.
الباب 23
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 261 | 8 ، والتهذيب 10 : 87 | 338 ، والاستبصار 4 : 23 | 877.
(1) في المصدر زيادة : ان امير المؤمنين.
(2) الفقيه 4 : 36 | 113.
2 الكافي 7 : 262 | 11.




