[ 34128 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فانه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله (1).
[ 34129 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل.
[ 34130 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم (1) إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لايرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
__________________
3 الكافي 7 : 220 | 5.
(1) التهذيب 10 : 45 | 161.
4 الكافي 7 : 220 | 6.
5 الكافي 7 : 219 | 2.
(1) في المصدر : يرجم.
(2) التهذيب 10 : 122 | 491 ، والاستبصار 4 : 250 | 948.




