22 باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم
ارث الحد ، وقذف المجنون
[ 34581 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة يعني : الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له؟ قال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه (1).
[ 34582 ] 2 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا.
__________________
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 253 | 2.
(1) التهذيب 10 : 82 | 323.
2. التهذيب 10 : 83 | 327 ، والاستبصار 4 : 235 | 883 ، والكافي 7 : 255 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.




