[ 34579 ] 4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقضف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1).
أقول : حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.
وتقدم ما يدل على المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
21 باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع
في العفو
[ 34580 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (2).
__________________
4 التهذيب 10 : 80 | 312 ، والاستبصار 4 : 232 | 874.
( 1 ) الفقيه 4 : 34 | 102.
( 2 ) تقدم في الباب 18 من أبواب مقدمات حدود.
(3) يأتي في البابين 21 و 22 من هذه الأبواب.
الباب 21
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 253 | 1.
(1) التهذيب 10 : 79 | 309 ، والاستبصار 4 : 232 | 873.
(2) التهذيب 10 : 79 | 308 ، والاستبصار 4 : 232 | 872.




