زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) (1) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر 7 قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.
[ 34577 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله.
[ 34578 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ، قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
__________________
(1) ليس في الاستبصار.
2 الكافي 7 : 252 | 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود.
(1) التهذيب 10 : 82 | 322 ، والاستبصار 4 : 232 | 879.
3 الكافي 7 : 252 | 6 ، واورده صدره في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
(1) التهذيب 10 : | 79 | 309 ، والاستبصار 4 : 232 | 873.




