[ 34573 ] 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : في وصية النبي 9 لعلي 7 قال : يا علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد.
[ 34574 ] 9 وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 أن عليا 7 لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني (1) ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك.
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (2).
[ 34575 ] 10 وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير ، قال : لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك.
20 باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل
اليه بالميراث ، فيسقط الحد
[ 34576 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
8 الفقيه 4 : 265 | 824.
9 الفقيه 4 : 35 | 105.
(1) في المصدر : مثل يا زاني.
(2) قرب الإسناد : 26.
10 قرب الإسناد : 71.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 252 | 4 ، التهذيب 10 : 82 | 321 ، والاستبصار 4 : 232 | 875.




