[ 34565 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : اتي أمير المؤمنين 7 برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط (2).
19 باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط
وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم
[ 34566 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد؟ قال : عليه تعزير.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2).
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان
__________________
2 التهذيب 10 : 79 | 307.
(1) الكافي 7 : 242 | 14.
(2) الفقيه 4 : 39 | 128.
الباب 19
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 7 : 240 | 3.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 10 : 81 | 317.




