[ 34563 ] 7 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر 7 (1) قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال : يضرب الحد ، ان ذلك يدخل على رسول الله 9.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
18 باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
ولزمهما التعزير
[ 34564 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).
__________________
7 التهذيب 10 : 87 | 339.
(1) في الفقيه : عن أبي عبدالله 7.
(2) الفقيه 4 : 35 | 107.
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 240 | 2.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 10 : 81 | 316.




