[ 34560 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) (1) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
[ 34561 ] 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما 8 أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّاً كان أو نصرانيا أو عبدا.
[ 34562 ] 6 وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) (1) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله 7 قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
__________________
4 الكافي 7 : 243 | 18.
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 10 : 75 | 289.
5 التهذيب 10 : 73 | 276 ، والاستبصار 4 : 229 | 859.
6 التهذيب 10 : 75 | 290.
(1) في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم.
(2) الكافي 7 : 209 | 21.
(3) التهذيب 10 : 67 | 248.




