17 باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
[ 34557 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
[ 34558 ] 2 وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم؟ قال : يجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 34559 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل أبو عبدالله 7 عن نصراني قذف مسلما ؛ فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
__________________
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 239 | 4 ، التهذيب 10 : 74 | 283 ، والاستبصار 4 : 230 | 866.
2 الكافي 7 : 239 | 5.
(1) التهذيب 10 : 74 | 284.
3 الكافي 7 : 239 | 6.
(1) الفقيه 4 : 35 | 106.
(2) التهذيب 10 : 75 | 285.




