الشعيري ، عن أبي عبدالله 7 ، عن أبيه ، عن علي 7 ، عن رسول الله 9 (1) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[ 34554 ] 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير.
[ 34555 ] 6 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله.
16 باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
[ 34556 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
__________________
(1) التهذيب 10 : 70 | 265.
5 الكافي 7 : 214 | 5.
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 142 ح 364.
الباب 16
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 219 | 3 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.
(1) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.




