له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
15 باب كيفية حد القاذف
[ 34550 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.
[ 34551 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن 7 (1) قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
[ 34552 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن 7 قال : المفترى يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه.
[ 34553 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : أمر رسول الله 9 أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
__________________
(1) التهذيب 10 : 77 | 298.
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 213 | 1 ، التهذيب 10 : 70 | 262.
2 الكافي 7 : 213 | 3 ، التهذيب 10 : 70 | 263.
(1) في التهذيب : عن أبي إبراهيم 7.
3 الكافي 7 : 213 | 4 ، التهذيب 10 : 70 | 264.
4 الكافي 7 : 213 | 2.




