[ 34547 ] 2 وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
[ 34548 ] 3 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق 7 في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان (1).
14 باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل حق الحد
إلى الولد
[ 34549 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امه قال : إن قذفها وانتفي من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفي منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لإبنه وامه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لإبنه : يا ابن الزانية وامه ميتّة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد
__________________
2 الكافي 7 : 212 | 10.
3 الفقيه 4 : 52 | 186.
(1) تقدم في الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 212 | 13.




