12 باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد ،
وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا
[ 34542 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب مثله (1).
[ 34543 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قال (1) : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
[ 34544 ] 3 وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 (1) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين 7 : أين الرابع؟ فقالوا : الآن يجيء ، فقال أمير المؤمنين 7 : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.
__________________
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 210 | 1.
(1) التهذيب 10 : 70 | 260.
2 الكافي 7 : 210 | 2.
(1) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين 7.
3 الكافي 7 : 210 | 4 ، أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب حد الزنا.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.




