السلام ) (1) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
10 باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
[ 34536 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1).
__________________
(1) في المصدر زيادة : قضى أمير المؤمنين 7.
(2) التهذيب 10 : 68 | 253.
(3) تقدم في الباب 3 من ابواب الاقرار وفي الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا وفي الحديث 10 : من الباب 21 من كيفية الحكم.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 208 | 15.
(1) التهذيب 10 : 66 | 244.




