مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 381

السلام ) (1) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه (2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

10 باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

[ 34536 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعدما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1).

__________________

(1) في المصدر زيادة : قضى أمير المؤمنين 7.

(2) التهذيب 10 : 68 | 253.

(3) تقدم في الباب 3 من ابواب الاقرار وفي الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا وفي الحديث 10 : من الباب 21 من كيفية الحكم.

الباب 10

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 208 | 15.

(1) التهذيب 10 : 66 | 244.

الصفحة 182 من 381