مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 381

[ 34532 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله (2).

[ 34533 ] 5 قال : وقال الصادق 7 : قاذف اللقيط يحد ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.

[ 34534 ] 6 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال : يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.

9 باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم

أقرت لزمها حد القذف

[ 34535 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

4 الكافي 7 : 206 | 9.

(1) التهذيب 10 : 67 | 249.

(2) الفقيه 4 : 39 | 127. وقوله : ( والمرأة ... الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب 8 من كتاب اللعان.

5 الفقيه 4 : 36 | 111.

6. على الشرائع : 534.

الباب 9

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 206 | 10.

الصفحة 181 من 381