واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
8 باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط
وابن الملاعنة
[ 34529 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان يعني : ابن خالد عن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (1) 8 قال : يجلد قاذف الملاعنة.
[ 34530 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 34531 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد.
__________________
(2) التهذيب 10 : 75 | 290.
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 208 | 13. التهذيب 10 : 66 | 241.
(1) ليس في المصدر.
2 الكافي 7 : 209 | 19.
(1) التهذيب 10 : 67 | 246.
3 الكافي 7 : 206 | 8.




