مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 381

واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).

8 باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط

وابن الملاعنة

[ 34529 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان يعني : ابن خالد عن أبي عبدالله ، ( عن أبيه ) (1) 8 قال : يجلد قاذف الملاعنة.

[ 34530 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 34531 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد.

__________________

(2) التهذيب 10 : 75 | 290.

الباب 8

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 7 : 208 | 13. التهذيب 10 : 66 | 241.

(1) ليس في المصدر.

2 الكافي 7 : 209 | 19.

(1) التهذيب 10 : 67 | 246.

3 الكافي 7 : 206 | 8.

الصفحة 180 من 381