تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم (2) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في حديث مثله (3).
11 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى
ينهي عن نفسه
[ 34125 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، عن أمير المؤمنين 7 في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1).
__________________
(1) علل الشرئع : 544 | 1.
(2) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.
(3) التهذيب 10 : 147 | 586.
الباب 11
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 219 | 1.
(1) التهذيب 10 : 45 | 160.




