مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 381

تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (1).

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم (2) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في حديث مثله (3).

11 باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى

ينهي عن نفسه

[ 34125 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، عن أمير المؤمنين 7 في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1).

__________________

(1) علل الشرئع : 544 | 1.

(2) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.

(3) التهذيب 10 : 147 | 586.

الباب 11

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 219 | 1.

(1) التهذيب 10 : 45 | 160.

الصفحة 18 من 381