أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
7 باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
[ 34527 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن 8 عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فاقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف (1) جلد هكذا؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية ، وقد اقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (2).
[ 34528 ] 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) ، قال : النصرانية
__________________
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود.
(4) يأتي في البابين 14 و 22 من هذه الابواب.
الباب 7
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 206 | 7 ، والتهذيب 10 : 67 | 250.
(1) في نسخة : صار ( هامش المخطوط ).
(2) المحاسن : 360 | 17.
2 الكافي 7 : 209 | 21.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله 7.




