مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 381

قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

6 باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

[ 34526 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة يعني : الزنا فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2).

__________________

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 4 من ابواب مقدمات الحدود.

(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.

الباب 6

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 205 | 6.

(1) التهذيب 10 : 66 | 240.

(2) الفقيه 4 : 39 | 126.

الصفحة 178 من 381