قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
6 باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
[ 34526 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله 7 في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة يعني : الزنا فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2).
__________________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 4 من ابواب مقدمات الحدود.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 205 | 6.
(1) التهذيب 10 : 66 | 240.
(2) الفقيه 4 : 39 | 126.




