ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة الاولى (2) ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 وذكر المسألة الثانية مثله (4).
[ 34524 ] 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا ، حتى تبلغ.
[ 34525 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله 7 قال : كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو اُنثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
__________________
(2) علل الشرائع : 534 | 2.
(3) التهذيب 10 : 65 | 238.
(4) الكافي 7 : 209 | 22.
4 الكافي 7 : 209 | 23.
5 التهذيب 10 : 89 | 343 ، والاستبصار 4 : 234 | 881.
(1) الفقيه 4 : 36 | 114.




