أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
[ 34521 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
[ 34522 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه 9.
[ 34523 ] 3 قال : وسألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت (1).
__________________
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1. الكافي 7 : 205 | 5 ، وعلل الشرائع : 534 | 1 ، والتهذيب 10 : 68 | 251 والاستبصار 4 : 233 | 879.
2 الكافي 7 : 205 | 3.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي بصير.
3 الكافي 7 : 205 | ذيل 3.
(1) في علل الشرائع : قارنت ( هامش المخطوط ).




