[ 34516 ] 18 وعنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا.
[ 34517 ] 19 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر 7 في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.
أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر (1).
[ 34518 ] 20 وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال : عليه خمسون جلدة.
أقول : حمله الشيخ على ما مر (1).
[ 34519 ] 21 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
[ 34520 ] 22 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.
__________________
18 التهذيب 10 : 74 | 280 ، والاستبصار 4 : 230 | 863.
19 التهذيب 10 : 74 | 279 ، والاستبصار 4 : 230 | 862.
(1) مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب.
20 التهذيب 10 : 74 | 281 ، والاستبصار 4 : 230 | 864.
(1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
21 التهذيب 10 : 74 | 283 ، والاستبصار 4 : 230 | 866.
22 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. 141.




