مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 381

[ 34516 ] 18 وعنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا.

[ 34517 ] 19 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر 7 في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.

أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل التعزير لما مر (1).

[ 34518 ] 20 وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر؟ قال : عليه خمسون جلدة.

أقول : حمله الشيخ على ما مر (1).

[ 34519 ] 21 وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

[ 34520 ] 22 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.

__________________

18 التهذيب 10 : 74 | 280 ، والاستبصار 4 : 230 | 863.

19 التهذيب 10 : 74 | 279 ، والاستبصار 4 : 230 | 862.

(1) مر في الاحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب.

20 التهذيب 10 : 74 | 281 ، والاستبصار 4 : 230 | 864.

(1) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

21 التهذيب 10 : 74 | 283 ، والاستبصار 4 : 230 | 866.

22 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. 141.

الصفحة 175 من 381