عن ابن محبوب مثله (5).
[ 34513 ] 15 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.
أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.
وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله : أربعين (1).
[ 34514 ] 16 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضي أميرالمؤمنين 7 في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده.
[ 34515 ] 17 قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه.
أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.
__________________
(5) الكافي 7 : 237 | 19.
15 التهذيب 10 : 73 | 278.
(1) التهذيب 10 : 74 | 282 ، والاستبصار 4 : 230 | 865.
16 التهذيب 10 : 88 | 342 ، والاستبصار 4 : 230 | 867.
17 التهذيب 10 : 88 | ذيل 342 ، والاستبصار 4 : 230 | ذيل 867.




