مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 381

عن ابن محبوب مثله (5).

[ 34513 ] 15 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة.

أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح.

وبإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله : أربعين (1).

[ 34514 ] 16 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضي أميرالمؤمنين 7 في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده.

[ 34515 ] 17 قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك امكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن امه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبّك ، أو اعف عنه.

أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو.

__________________

(5) الكافي 7 : 237 | 19.

15 التهذيب 10 : 73 | 278.

(1) التهذيب 10 : 74 | 282 ، والاستبصار 4 : 230 | 865.

16 التهذيب 10 : 88 | 342 ، والاستبصار 4 : 230 | 867.

17 التهذيب 10 : 88 | ذيل 342 ، والاستبصار 4 : 230 | ذيل 867.

الصفحة 174 من 381