بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[ 34511 ] 13 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما 8 أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.
[ 34512 ] 14 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير (1) قال : سألت أبا عبدالله 7 عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) (2) ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) (4) ،
__________________
(1) علل الشرائع : 358 | 2.
13 التهذيب 10 : 73 | 276 ، والاستبصار 4 : 229 | 859.
14 التهذيب 10 : 73 | 277 ، والاستبصار 4 : 229 | 860.
(1) في الموضع الثاني من التهذيبين : عن أبي بكر الحضرمي ( هامش المخطوط )
(2) في الموضه الاول من التهذيبين : الذي يضرب فيه نصف الحد.
(3) التهذيب 10 : 72 | 275 ، والاستبصار 4 : 228 | 858.
(4) في الكافي : عن أحمد بن محمد.




