[ 34507 ] 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، أبي عبدالله 7 أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله (1).
[ 34508 ] 10 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن (2) مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد .. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 34509 ] 11 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله 7 في الحرّ يفتري على المملوك ، قال : يسأل فان كانت امه حرة جلد الحد.
[ 34510 ] 12 وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
__________________
9 الكافي 7 : 236 | 17.
(1) الفقيه 4 : 37 | 120.
10 الكافي 7 : 237 | 19.
(1) في المصدر : عن أحمد بن محمد.
(2) في المصدر زيادة : عبد.
(3) التهذيب 10 : 72 | 275 ، والاستبصار 4 : 228 | 858.
11 التهذيب 10 : 71 | 286.
12 التهذيب 19 : 71 | 269.




