قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس.
[ 34503 ] 5 وعن عدة من أصحابنا ، غن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفترى على الحر؟ قال : يجلد ثمانين ، قلت : فانه زنى ، قال : يجلد خمسين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ 34504 ] 6 وبالإسناد عن سماعة ، قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
[ 34505 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن عبد افترى على حر؟ قال : يجلد ثمانين.
[ 324506 ] 8 وعنه ، عن أحمد (1) ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر (2) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 في مملوك قذف حرّة محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لإنه إنما يجلد بحقها (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله (4).
__________________
5 الكافي 7 : 234 | 2.
(1) التهذيب 10 : 72 | 271 ، والاستبصار 4 : 228 | 854.
6 الكافي 7 : 236 | 13.
7 الكافي 7 : 234 | 3 ، والتهذيب 10 : 72 | 272 ، والاستبصار 4 : 228 | 855.
8 الكافي 7 : 235 | 9.
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : موسى بن بكير.
(3) في نسخة من التهذيب : جلدا ( هامش المخطوط ).
(4) التهذيب 10 : 72 | 273 ، والاستبصار 4 : 228 | 856.




