ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة مثله (1).
[ 34501 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ (1).
قلت : أرأيت إن جعلته في حل (2) وعفت عنه؟ قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر (3).
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما بإسناده عن يونس.
أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها ، وإلا لاستحق أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير.
[ 34502 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا
__________________
(1) الفقيه 4 : 37 | 119.
3 الكافي 7 : 208 | 18.
(1) في المصدر زيادة : من فعله.
(2) في المصدر زيادة : من قذفه إياها.
(3) التهذيب 10 : 71 | 267.
4 الكافي 7 : 234 | 1 ، والتهذيب 190 : 72 | 270 ، والاستبصار 4 : 228 | 853.




