مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 381

يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (2) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد 8.

4 باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً

[ 34499 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله (1).

[ 34500 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.

__________________

(1) في التهذيب : مفتوح ( هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح عفج 1 : 329 ).

(2) التهذيب 10 : 67 | 245.

الباب 4

فيه 22 حديث

1 الكافي 7 : 205 | 2 ، التهذيب 10 : 65 | 237.

(1) التهذيب 10 : 72 | 274.

2 الكافي 7 : 208 | 17 ، التهذيب 10 : 71 | 266.

الصفحة 169 من 381