مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 381

[ 34496 ] 5 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

3 باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى

اللواط فاعلا أو مفعولا

[ 34497 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد 8 قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

[ 34498 ] 2 وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : كان علي 7

__________________

5 تفسير القمي 2 : 96.

(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث 8 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا.

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، وفي الأحاديث 4 9 ، وفي الاحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.

الباب 3

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 208 | 14 ، التهذيب 10 : 66 | 242 ، التهذيب 10 : 66 | 243.

2 الكافي 7 : 208 | 16.

الصفحة 168 من 381