[ 34496 ] 5 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
اللواط فاعلا أو مفعولا
[ 34497 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد 8 قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
[ 34498 ] 2 وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : سمعته يقول : كان علي 7
__________________
5 تفسير القمي 2 : 96.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث 8 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، وفي الأحاديث 4 9 ، وفي الاحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 208 | 14 ، التهذيب 10 : 66 | 242 ، التهذيب 10 : 66 | 243.
2 الكافي 7 : 208 | 16.




