مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 381

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (2).

[ 34493 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (1) ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله 7 ، قضى أمير المؤمنين 7 أن الفرية ثلاث يعني : ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون.

[ 34494 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال (1) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 34495 ] 4 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان (1) ، عن الرضا 7 فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى (2) ، فوجب عليه حد المفتري.

__________________

(2) الفقيه 4 : 38 | 121 ، وفيه : عن أبي عبدالله 7.

2 الكافي 7 : 205 | 1 ، التهذيب 10 : 65 | 236.

(1) ليس في التهذيب.

3 الكافي 7 : 209 | 20.

(1) في المصدر زيادة : قال اميرالمؤمنين 7.

(2) التهذيب 10 : 67 | 247.

4 علل الشرائع 545 | 1 ، وعيون أخبار الرضا 7 2 : 97 | 1.

(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم 281.

(2) في علل الشرائع زيادة : وإذا افترى جلد.

الصفحة 167 من 381