[ 34481 ] 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله 7 قال في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد.
[ 34482 ] 4 قال الصدوق : وفي خبر آخر : وتضرب ثمانين جلدة (1).
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2).
5 باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى
من المصر
[ 34483 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والانثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما ، فقلت : هو ذاك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
__________________
3 الفقيه 4 : 18 | 35 ، أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
4 الفقيه 4 : 18 | 36.
(1) ليس في المصدر.
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا.
الباب 5
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 261 | 10 ، ويأتي ذيله في الباب 30 من ديات الأعضاء.
(1) في الفقيه زيادة : عن صالح بن السندي ، وفي الوافي 2 : 54 أبواب الحدود عن كل مثله.
(2) التهذيب 10 : 64 | 235.




