[ 34478 ] 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه.
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (1).
4 باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
[ 34479 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[ 34480 ] 2 وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه رفعه ، في حديث إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن 7 فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين 7 : صدقت.
__________________
5 الفقيه 4 : 31 | 89.
(1) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 203 | 3 ، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا.
(1) التهذيب 10 : 59 | 215.
2 الكافي 7 : 207 | 12.




