مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 381

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

[ 34476 ] 3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 قال : أتى أمير المؤمنين 7 قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن 7 : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين 7 ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين 7 من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال 7 : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين 7 فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.

[ 34477 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد.

وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).

__________________

(1) الفقيه 4 : 31 | 89.

(2) التهذيب 10 : 58 | 212.

3 التهذيب 10 : 58 | 211.

4 التهذيب 10 : 59 | 213.

(1) التهذيب 10 : 48 | 179.

الصفحة 160 من 381