ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[ 34476 ] 3 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 قال : أتى أمير المؤمنين 7 قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن 7 : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين 7 ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين 7 من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال 7 : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لإن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين 7 فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن.
[ 34477 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد.
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).
__________________
(1) الفقيه 4 : 31 | 89.
(2) التهذيب 10 : 58 | 212.
3 التهذيب 10 : 58 | 211.
4 التهذيب 10 : 59 | 213.
(1) التهذيب 10 : 48 | 179.




