مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 381

ابن محمد ، عن أبيه 8 ، عن عليّ 7 ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ.

ورواه الصدوق مرسلا (1).

[ 34121 ] 2 محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين 7 (1) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل (2)؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي 9 قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

9 باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

[ 34122 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن

__________________

(1) الفقيه 4 : 36 | 115.

2 الارشاد : 109.

(1) في المصدر زيادة : لتجلد.

(2) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : اذا جذته جذبا عنيفاً. ( الصحاح عتل 5 : 1758 ).

(3) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا.

(4) يأتي في الباب 19 من هذه الالأبواب ، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا.

الباب 9

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 30 | 84 ، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا.

الصفحة 16 من 381