عبدالله 7 قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
[ 34472 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا.
[ 34473 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (2) وغيره (3).
3 باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت
[ 34474 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
2 الفقيه 4 : 31 | 88 ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
3 الكافي 7 : 202 | 2.
(1) التهذيب 10 : 57 | 208.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم.
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 7 : 202 | 1.




