أبواب حد السحق والقيادة
1 باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة مع عدم
الاحصان ، والقتل معه
[ 34467 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلهم ، عن أبي عبدالله 7 أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن (1)؟ قال : هن أصحاب الرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ، وحفص بن البختري مثله (2).
[ 34468 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : السحاقة تجلد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
أبواب حد السحق والقيادة
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 202 | 1 ، التهذيب 10 : 58 | 210 ، المحاسن 114 | 114 ، عقاب الأعمال : 318 | 14.
(1) في المصدر : هو.
(2) الفقيه 4 : 31 | 86.
2 الكافي 7 : 202 | 3.
(1) التهذيب 10 : 58 | 209.




