وجوز حمله على التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7).
4 باب حكم من قبل غلاما بشهوة
[ 34464 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : مجذم (1) قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم (2).
5 باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار
[ 34465 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) (1) ، عن أبي عبدالله 7 قال : بينما أميرالمؤمنين 7 في ملاء من
__________________
(6) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم.
(7) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب ..
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 200 | 9.
(1) في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 10 : 57 | 206.
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 201 | 1 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).




