يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه.
[ 34462 ] 8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد (1) إن لم يكن محصنا.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (2).
[ 34463 ] 9 أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله 7 قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول؟ قال : أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب (1) إلى خالد : أن أحرقه بالنار (2).
أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه (3) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب (4) لما مر (5) ،
__________________
8 التهذيب 10 : 56 | 205 ، وا لاستبصار 4 : 222 | 830.
(1) في التهذيب : الحد.
(2) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 وفي الحديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب.
9 المحاسن : 112 | 106.
(1) في المصدر : قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، وكتب.
(2) في المصدر زيادة : فأحرقه.
(3) تقدم في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 و 8 من هذا الباب.
(4) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
(5) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2. من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب.




