ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (1).
[ 34459 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أميرالمؤمنين 7 : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[ 34460 ] 6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال : سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم (1) أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (2) ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار.
[ 34461 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي 7 إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية ، وقال : إنما
__________________
(1) التهذيب 10 : 52 | 193 ، والاستبصار 4 : 219 | 819.
5 الكافي 7 : 268 | 36.
(1) التهذيب 10 : 149 | 598.
6 الكافي 7 : 200 | 11.
(1) دعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط دعم 4 : 112 ).
(2) في المصدر زيادة : منه.
7 الكافي 7 : 200 | 12.
(1) التهذيب 10 : 55 | 203 ، والاستبصار 4 : 221 | 827.




