السلام ) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله 7 : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ 34119 ] 3 وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبوالحسن 7 في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم (2).
8 باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
[ 34120 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
__________________
(1) في المصدر زيادد : بالمدينة في يوم بارد.
(2) التهذيب 10 : 39 | 137.
3 الكافي 7 : 217 | 3.
(1) المحاسن : 274 | 379.
(2) قرب الإسناد : 131.
الباب 8
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 152 | 609.




