وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
3 باب حد اللواط مع الإيقاب
[ 34455 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله 7 في حديث إن أميرالمؤمنين 7 قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله 9 حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب (1) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.
[ 34456 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 (1) قال : قال أمير المؤمنين 7 : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 201 | 1 ، التهذيب 10 : 53 | 198 ، والاستبصار 4 : 220 | 822.
(1) اذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية 5 : 249 ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء.
2 الكافي 7 : 199 | 3.
(1) في المصدر زيادة : عن آبائه :.
(2) الفقيه 4 : 31 | 87.
(3) التهذيب 10 : 53 | 196 ، والاستبصار 4 : 219 | 821.




