مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 148 من 381

2 باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل

الرجل وادب الغلام دون الحد

[ 34453 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7 قال : اتي أمير المؤمنين 7 بامرأة وزوجها (1) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به 7 فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).

[ 34454 ] 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا 7 يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله 7 قال : اتي علي بن أبي طالب 7 برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا .. الحديث.

أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام.

__________________

الباب 2

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 19 | 4.

(1) في المصدر : برجل وامرأة.

(2) التهذيب 10 : 51 | 192 ، والاستبصار 4 : 219 | 818.

2 التهذيب 10 : 54 | 199 ، والاستبصار 4 : 220 | 823.

الصفحة 148 من 381