الآخر طوعا بين فخذيه ، ما (1) توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب : مائة سوط.
قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا.
[ 34450 ] 6 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد.
[ 34451 ] 7 وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب 7 كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.
[ 34452 ] 8 سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا احصن أو لم يحصن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
__________________
6 قرب الإسناد : 50.
7 قرب الإسناد : 64.
8 بصائر الدرجات ، لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : 106.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم.
(2) يأتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب.




