مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 381

[ 34447 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله 7 : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد اُحصن رجم ، وإلا جلد.

[ 34448 ] 4 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل أتى رجلا؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى (1)؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ 34449 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن 7 وقرأت جواب أبي الحسن 7 بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك.

وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما

__________________

3 الكافي 7 : 198 | 1 ، التهذيب 10 : 54 | 200 ، والاستبصار 4 : 220 | 824.

4 الكافي 7 : 198 | 2.

(1) في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 4 : 30 | 85.

(3) التهذيب 10 : 55 | 201 ، والاستبصار 4 : 220 | 825.

5 التهذيب 10 : 56 | 204 ، والاستبصار 4 : 222 | 829.

(1) في المصدر : وما.

الصفحة 146 من 381