أبواب حد اللواط
1 باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا ، ويقتل
المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
[ 34445 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر 7 ) (1) قال : الملوط (2) حده حد الزاني.
[ 34446 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
__________________
أبواب حد اللواط
الباب
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 200 | 8 ، التهذيب 10 : 55 | 202 ، والاستبصار 4 : 221 | 826.
(1) في الاستبصار : أبي عبدالله 7.
(2) في التهذيب والاستبصار : المتلوط.
2 الكافي 7 : 200 | 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.
(1) التهذيب 10 : 52 | 194 ، والاستبصار 4 : 219 | 820.




