50 باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
[ 34444 ] 1 إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث علي 7 محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي 7 يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم (1) من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب إليه علي 7 : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون (2) ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3).
__________________
الباب 50
فيه حديث واحد
1 الغارات 1 : 230.
(1) في المصدر : وفيهم.
(2) في المصدر : يعبدون.
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.




